مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
140
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الناس على الحجّ لو تركوه ( « 1 » ) ، ولم نجد مخالفاً في ذلك ممن تعرّض لهذه المسألة ، مع اتفاقهم على وجوب الحج على المكلّف مرة واحدة في العمر ، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك ( « 2 » ) ، وإن كان للصدوق قول بوجوبه على أهل الجدة في كل عام فريضة ( « 3 » ) ، إلّا أنّه قول شاذ مخالف لما تقدّم من الإجماع والسيرة بل الضرورة ، على أنّه لو كان واجباً بأكثر من مرّة واحدة في العمر لظهر وبان ( « 4 » ) . ( انظر : حج ) ويأتي الكلام أيضاً في إجبار الحاكم الناس على زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقام عنده لو تركوها ، وقد تعرّض له الكثير من فقهائنا بالبحث ، فذهب بعضهم إلى وجوب إجبار الناس على الزيارة مع عدم المشقّة ( « 5 » ) . والمتيقّن من ظاهر عبائر جمع كثير من فقهائنا هو جواز الإجبار لا وجوبه ( « 6 » ) ، حيث إنّ عمدة الروايات الواردة في هذا الشأن لا تشير إلى أكثر من جواز إجبار الحاكم الناس على الزيارة لو تركوها حيث إنّ الزيارة من المستحبات المؤكّدة ، بل عدّها البعض من ضروريات الدين ( « 7 » ) وترك زيارته صلى الله عليه وآله وسلم من الجفاء المحرم ؛ ولذا فللحاكم إجبارهم عليها . وقد انفرد ابن إدريس في السرائر بالقول بعدم جواز الإجبار على الزيارة ( « 8 » ) ، ولم يوافقه في ذلك غيره من الفقهاء وناقشوا في وجهه . ( انظر : زيارة ) 8 - إجبار الممتنع عن الزكاة أو الخمس على أدائها :
--> ( 1 ) ( ) النهاية : 285 . المبسوط 1 : 385 . التذكرة 8 : 444 . الدروس 1 : 473 . جواهر الكلام 20 : 51 . مستمسك العروة 10 : 7 - 8 . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 17 : 220 . ( 3 ) ( ) علل الشرائع 2 : 108 ، ذيل الحديث 5 . ( 4 ) ( ) معتمد العروة ( الحج ) 1 : 14 . ( 5 ) ( ) النهاية : 285 . المبسوط 1 : 385 . كشف الرموز 1 : 388 . التذكرة 8 : 444 . جامع المقاصد 3 : 273 . المدارك 8 : 260 . جواهر الكلام 20 : 51 . ( 6 ) ( ) الدروس 1 : 473 . رسائل المحقق الكركي 2 : 162 . المسالك 2 : 373 - 374 . مستند الشيعة 13 : 330 - 331 . ( 7 ) ( ) جامع المدارك 2 : 553 . ( 8 ) ( ) السرائر 1 : 647 .